٢ في فصل: إذا أمر الله -تعالى- نبيه -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- بلفظ ليس فيه تخصيص. ٣ وذلك في قوله، صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "لو استقبلت من أمري ما أستدبرت لجعلتها عمرة، ولحللت كما تحلون". أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدى، من حديث جابر -رضي الله عنه- ومسلم: كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران، كما أخرجه أبو داود، والطيالسي، والشافعي وغيرهم. انظر: تلخيص الحبير "٢/ ٢٣١". ٤ مثل قوله تعالى: {أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلا تَعْقِلُونَ} [البقرة: ٤٤] ٥ سورة هود من الآية "٨٨". ٦ هذا الأثر منقول عن الحسن البصري التابعي الزاهد المشهور المتوفى سنة "١١٠هـ". =