للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلنا: لا نسلم، وإنما القرينة مانعة من حمل اللفظ على موضوعه، فهو كالنسخ، يمنع استمرار الحكم.

والتأويل يمنع حمل الكلام على حقيقته.

واحتمال وجوده لا يمنع من اعتقاد الحقيقة.

ولأن التوقف يفضي إلى ترك العمل بالدليل؛ فإن الأصول غير محصورة، ويجوز أن لا يجد اليوم، ويجده بعد اليوم، فيجب التوقف أبدًا، وذلك غير جائز، والله أعلم.

فصل

في الأدلة التي يخص بها العموم

لا نعلم اختلافًا في جواز تخصيص العموم١.

وكيف ينكر ذلك مع الاتفاق على تخصيص قول الله تعالى: {اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} ٢ و {يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ} ٣ و {تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ} ٤؟


١ التخصيص: بيان أن بعض مدلول اللفظ غير مراد بالحكم، ولذلك قال المصنف: لا نعلم اختلافًا في جواز تخصيص العموم، لأنه لا خلاف بين العلماء في أن البيان مطلوب.
٢ سورة الزمر من الآية "٦٢" فقد خص من العموم في هذه الآية، ذات الله تعالى، وصفاته، فليست مخلوقة.
٣ سورة القصص من الآية "٥٧" قال الفتوحي: "ونعلم أن ما في اقصى المشرق والمغرب لم تجب إليه ثمراته" شرح الكوكب المنير "٣/ ٢٧٨".
٤ سورة الأحقاف من الآية "٢٥" والعموم الذي في الآية الكريمة مخصوص بأشياء لم تدمرها الريح، كالسموات والأرض.
وقد اعترض الطوفي على الاستدلال بهذه الآية وبين أنها من قبيل الخاص الذي =

<<  <  ج: ص:  >  >>