للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المُسْلِمَ" ١، " وَلَاَ يَرِثُ الْقَاتِلُ " ٢، و "إنَّا مَعَاشِرَ الْْأَنْبِياءِ لَا نُورَثُ" ٣.

وخصصوا عموم الوصية٤ بقوله: "لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ" ٥.

وعموم قوله تعالى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} ٦، بقوله: "حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا" ٧.


١ حديث صحيح: أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب لا يرث المسلم الكافر، وفي كتاب الفرائض، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه والدارمي ومالك جميعهم في كتاب الفرائض، وأحمد في المسند "٥/ ٢٠١، ٢٠٢، ٢٠٩".
٢ أخرجه مالك في الموطأ: كتاب العقول، باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه، من حديث عمر بن الخطاب، رضي الله عنه.
كما أخرجه أبو داود: كتاب الديات، باب ديات الأعضاء، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وابن ماجه: كتاب الفرائض، باب ميراث القاتل، عن أبي هريرة، رضي الله عنه.
٣ حديث صحيح: أخرجه البخاري: كتاب الفرائض، باب قول النبي، صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "لا نورث ما تركنا صدقة" من حديث عائشة رضي الله عنها.
كما أخرجه عنها مسلم: كتاب الجهاد والسير، باب قول النبي، صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "لا نورث"، وأبو داود: كتاب الخراج، باب في صفايا رسول الله -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- من الأموال، والترمذي: كتاب السير، باب ما جاء في تركة رسول الله -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- من حديث أبي هريرة، رضي الله عنه.
٤ وذلك في قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} . [البقرة:١٨٠] .
٥ أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي والدارمي وأحمد والشافعي وغيرهم. وقد تقدم تخريجه والحكم عليه في باب النسخ.
٦ سورة البقرة من الآية "٢٣٠" وهي قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ....} .
٧ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق، باب من أجاز طلاق الثلاث، كتاب اللباس، =

<<  <  ج: ص:  >  >>