والقضية نوعان: قضية شرطية وهي: التي حكم فيها بحكم على وجه التعليق لا على وجه الحمل، مثل: "إن جئتني الآن أكرمتك" وقد أهملها المصنف لعدم الحاجة إليها كثيرًا. والقضية الحملية: هي ما يحكم فيها بثبوت شيء لشيء أو نفيه عنه. وهذه هي التي قسمها إلى أربعة أقسام. كما قال. ووجه هذا التقسيم: أن الجزء الأول من القضية وهو المحكوم عليه إما أن يكون معينًا أو غير معين. فإن كان معينًا سميت قضية معينة وشخصية، لأن موضوعها شخص معين. والثاني -وهو غير المعين-: إما أن يكون الحكم فيها على ما صدق عليه الكلي من الأفراد أو على نفس الكلي. والأول: إما أن يبين فيها أن الحكم على كل الأفراد أو بعضها، أو لم يبين. فإن بيّن تسمى: "جزئية محصورة" إن كان الحكم على البعض. والسور الذي يدل على ذلك: "بعض" و"واحد" إن كانت موجبة، و"ليس بعض" و"ليس كل" إن كانت سالبة. وإن كان الحكم على كل الأفراد تسمى "قضية كلية" أو عامة.