للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حتى يجري ذلك في الجائع١.

وقال عيسى بن أبان: يجوز ذلك في العام المخصوص، دون غيره، لضعف العام بالتخصيص٢.

وحكاه القاضي عن أصحاب٣ أبي حنيفة.

وجه الأول٤.

أن صيغة العموم محتملة للتخصيص، معرضة له، والقياس غير محتمل، فيقضي به على المحتمل، كالمجمل مع المفسر.

فأما حديث معاذ٥: فإن كون هذه الصورة مرادة باللفظ العام غير مقطوع به، والقياس يدلنا على أنها غير مرادة.

ولهذا جاز ترك عموم الكتاب بخبر الواحد، وبالخبر المتواتر اتفاقًا، ورتبة السنة بعد رتبة الكتاب في الخبر٦، والسنة لا يترك بها الكتاب، لكن تكون مبينة له، والتبيين يكون تارة باللفظ، وتارة بمعقول اللفظ.


= يفتي وهو غضبان، عن أبي بكرة -رضي الله عنه- مرفوعًا.
كما أخرجه مسلم: كتاب الأقضية، باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان، وأبو داود: كتاب الأقضية- باب القاضي يقضي وهو غضبان. كما أخرجه الترمذي وابن ماجه والنسائي وغيرهم. انظر: تلخيص الحبير "٣/ ١٨٩".
١ ومثله الخوف والألم وكل ما يؤدي إلى اضطراب الخاطر وضعف إدراك الحكم.
٢ لما قلناه قريبًا من أن العام عنده بعد التخصيص يصير مجازًا.
٣ لفظ "أصحاب" من العدة "٢/ ٥٦٣" فقد نسبه لأصحاب أبي حنيفة، وليس لأبي حنيفة.
٤ أي: هذا دليل المذهب الأول، وهو جواز التخصيص بالقياس مطلقًا.
٥ بدأ المصنف يرد على أدلة المخالفين.
٦ أي: في خبر معاذ المتقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>