للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أن تكون الأولى مثبتة، ولو كانت منفية لم تنتج.

والثاني: أن تكون الثانية عامة، ليدخل فيها المحكوم عليه بسبب عمومها.

فلو قلت: "النبيذ مسكر، وبعض المسكر حرام" لم يلزم تحريم النبيذ.

الضرب الثاني: أن تكون العلة حكمًا في المقدمتين، كقولنا: "لا يقتل المسلم بالكافر"١؛ لأن الكافر غير مكافئ، وكل من يقتل به مكافء.

فهذه ثلاثة معان: "مكافء" و"يقتل به" والثالث: "الكافر".


= الأوسط أعم من الأصغر، وكون المحكوم عليه في الكبرى بعضًا منه غير الأصغر، فلا يندرج، فلا ينتج.
انظر: "نزهة الخاطر العاطر جـ١ ص٦٧".
١ يشير بذلك إلى قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "ألا لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده" رواه علي، وابن عباس، وابن عمر، وعمران بن حصين، وعائشة، وعبد الله، ومعقل بن يسار، ومن مرسل عطاء، وطاوس، ومجاهد، والحسن.
أما رواية علي فأخرجها النسائي: كتاب القسامة -باب سقوط القود من المسلم للكافر- "٨/ ٢٤" والدراقطني في سننه: كتاب الحدود والديات وغيره "٣/ ٩٨" وأحمد في مسنده "١/ ١٢٢" وأبو داود في السنن: كتاب الديات -باب: أيقاد المسلم بالكافر- حديث "٥٣" "٩/ ٢٢". وحديث ابن عباس رواه ابن ماجه: كتاب الديات -باب لا يقتل مسلم بكافر-، وإسناده ضعيف. وحديث ابن عمر رواه ابن حبان في صحيحه. وحديث عمران بن حصين رواه البزار والبيهقي. وحديث عائشة رواه البيهقي، وحديث عبد الله بن عمرو رواه أحمد وأبو داود، وحديث معقل رواه البيهقي. وانظر بقية الروايات في كتب السنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>