للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الجملة: كل نقيضين ينتج إثبات أحدهما نفي الآخر، ونفيه إثبات الآخر.

ولا يشترط انحصار القضية في قمسين، لكن من شرطه: استفياء أقسامه١.

أما إذا لم يحصر: احتمل أن الحق في قسم آخر.

فإن كانت ثلاثة، كقولنا: العدد مساو، أو أقل، أو أكثر، فإثبات واحد ينتج نفي الآخرين، ونفي الآخرين ينتج إثبات الثالث، وإبطال واحد ينتج: انحصار الحق في الآخرين.


= أما الأصوليون فعرفوه: بأنه حصر أوصاف الأصل، وإبقاء ما يصلح للتعليل منها، وحذف ما لا يصلح للتعليل. انظر: "شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ٢/ ٢٣٦، إرشاد الفحول ص٢١٣".
١ وسبب ذلك: أنه لم يستوف أقسامه لا يكمن منتجًا.
قال الشيخ ابن بدران: "أتى المصنف بمثال حاصر وأشار بقوله: "إذا لم يحصر" إلى الذي لا ينتج، كقولك: زيد إما بالعراق وإما بالحجاز، فهذا ما يوجب إثبات واحد ونفي الآخر، فإنه إن ثبت أنه بالعراق انتفى عن الحجاز وغيره، وأما إبطال واحد فلا ينتج إثبات الآخر، إذ ربما يكون في صقع ثالث".
"نزهة الخاطر العاطر جـ١ ص٧٤-٧٥".

<<  <  ج: ص:  >  >>