١ رواه عبد الرزاق في المصنف "٧/ ٢٩١" والبيهقي في السنن الكبرى "١٠/ ٣٤٨" عن عبيدة السلماني قال: سمعت عليًّا يقول: "اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يُبعن، ثم رأيت بعدُ أن يبعن. قال عبيدة: فقلت له: فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحبُّ إلي من رأيك وحدك في الفرقة. قال: فضحك علي" قال ابن حجر في تلخيص الحبير "٤/ ٢١٩": "إسناده من أصح الأسانيد". ٢ روى عبد الرزاق في مصنفه "١٠/ ٢٦٣" والحاكم "٤/ ٣٤٠" والبيهقي في سننه الكبرى "٦/ ٢٤٦" والدارمي في سننه: كتاب الفرائض "٢/ ٣٥٤" عن مروان بن الحكم: أن عمر بن الخطاب -لما طُعن- استشارهم في الجد، فقال: إني كنت رأيت في الجد رأيًا، فإن رأيتم أن تتبعوه فاتبعوه، فقال له عثمان: إن نتبع رأيك فإنه راشد، وإن نتبع رأي الشيخ فلنعم ذو الرأي كان. ٣ هذا الأثر أخرجه مالك في الموطأ: كتاب الأشربة- باب الحد في الخمر- عن ثور بن زيد الدِّيلي أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل، فقال له علي بن أبي طالب: "نرى أن تجلده ثمانين، فإنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذي، وإذا هذي افترى -أو كما قال- فجلد عمر في الخمر ثمانين". كما أخرجه الشافعي والدارقطني والبيهقي والحاكم وغيرهم. قال الحافظ في تلخيص الحبير "٤/ ٧٥": "وهو منقطع، لأن ثورًا لم يلحق عمر، بلا خلاف" =