للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويجوز أن تكون حكمًا شرعيًّا، كقولنا: "يحرم بيع الخمر فلا يصح بيعه كالميتة".

وتكون وصفًا عارضًا، كالشدة في الخمر، ولازمًا كالصغر والنقدية١، أو من أفعال المكلفين٢. كالقتل والسرقة، ووصفًا مجردًا، أو مركبًا من أوصاف كثيرة، ولا ينحصر ذلك في خمسة أوصاف.

وتكون نفيًا، وإثباتًا.

وتكون مناسبًا وغير مناسب.

ويجوز أن لا تكون العلة موجودة في محل الحكم، كتحريم نكاح الأمة، لعلة رق الولد.

وتفارق العلة الشرعية العقلية في هذه الأوصاف.

فصل: [من شرط العلة: أن تكون متعدية]

قال أصحابنا: من شرط صحة العلة: أن تكون متعدية٣.


= وللعلماء في تعريف العلة اتجاهات مختلفة:
فعرفها الغزالي وغيره بأنها: المؤثر في الحكم بجعل الله تعالى:
بينما عرفها المعتزلة بأنها: المؤثر في الحكم بذاتها، لا بجعل الله تعالى، تمشيًا مع مذهبهم في الحسن والقبح والعقليين. تراجع هذه التعريفات في: الإبهاج مع الإسنوي "٣/ ٢٨"، المحلى على جمع الجوامع "٢/ ٢٤٣".
١ أي: كالولاية على الصغيرة وإجبارها على النكاح والتعدية في تحريم الربا في الذهب والفضة.
٢ أي: تكون العلة فعلًا من أفعال المكلفين، كالقتل فإنه علة للقصاص، والسرقة فإنها علة للقطع وهكذا.
٣ وهو مذهب جمهور العلماء. ومعناه: أن تكون العلة وصفًا يمكن أن يتحقق في =

<<  <  ج: ص:  >  >>