للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهو برهان دلالة، كالاستدلال بالمطر على الغيم.

والاستدلال بأحد المعلولين على الآخر، كقولنا: كل من صح طلاقه صح ظهاره، والذمي يصح طلاقه فيصح ظهاره، فإن إحدى النتيجتين تدل على الأخرى بواسطة العلة؛ فإنها١ تلازم علتها، والأخرى٢ تلازم علتها، وملازم الملازم ملازم.


١ أي النتيجة.
٢ أي: أن النتيجة الثانية تلازم علتها أيضًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>