للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٦٦٦ - وأجمعوا على أن الانتظار بالقصاص من الجرح حتى يبرأ صاحب الجرح، وهذا رأي من نحفظ عنه من أهل العلم (١). "١٩/ ب"

٦٦٧ - وأجمعوا كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن ليس على صاحب الدابة المنفلته ضمان فيما أصابت (٢).

٦٦٨ - وأجمعوا على أن دية الرجل مائة من الإبل (٣).

٦٦٩ - وأجمعوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل (٤).

٦٧٠ - وأجمعوا على ما في الآية التي في النساء: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً} (٥).

٦٧١ - وأجمعوا على أن في الموضحة خمسا من الإبل (٦).

٦٧٢ - وأجمعوا على أن الموضحة تكون في الرأس والوجه (٧).

٦٧٣ - وأجمعوا أن في المنقلة خمسة عشر من الإبل (٨).

٦٧٤ - وأجمعوا أن المنقلة هي التي تنقل العظام (٩).


(١) الإشراف ٢: ٢٧٤ أ.
(٢) الإشراف ٢: ٢٧٥ ب.
(٣) الإشراف ٢: ٢٧٦ أ، والإقناع ٥١ ب، وتفسير القرطبي ٥: ٣١٦، والمغني ٩: ٥٣١.
(٤) الإشراف ٢: ٢٧٧ ب، والإقناع ٥١ ب، وتفسير القرطبي ٥: ٣٢٥، والمغني ٩: ٥٣١.
(٥) سورة النساء الآية ٩٢، وانظر في المسألة، والإشراف ٢: ٢٧٨ أ، يقول: فحكم الله عز وجل في المؤمن يقتل خطأ بالدية، ودلت السنن الثابتة عن رسول صلى الله عليه وسلم على ذلك.
(٦) الإشراف ٢: ٢٧٨ أ, والإقناع ٥١ ب, والمغني ٩: ٦٤٠، وسميت موضحة؛ لأنها أبدت وضح العظم، وهو بياضه.
(٧) الإشراف ٢: ٢٧٨ أ، والمغني ٩: ٦٤٢، الإقناع ٥١.
(٨) الإشراف ٢: ٢٧٨ ب، والإفصاح ٢: ٢٠٥، والمغني ٩: ٦٤٥، ٦٤٦.
(٩) الإشراف ٢: ٢٧٨ ب، والإقناع ٥٢ أ، والإفصاح ٢: ٢٠٥، والمغني ٩: ٦٤٥.

<<  <   >  >>