للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٩٥ - وأجمعوا على أن لا تضم النخل إلى الزبيب (١).

٩٦ - وأجمعوا علي أن الخارص إذا خرص (٢)، ثم أصابته جائحة إلا شيء عليه إذا كان ذلك قبل الجذاذ (٣).

٩٧ - وأجمعوا على حديث رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ليس فيما دون خمس "أواق" (٤) صدقة" (٥).

٩٨ - وأجمعوا أن في مائتي درهم خمسة دراهم (٦).

٩٩ - وأجمعوا على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالا قيمتها مائتا درهم أن الزكاة تجب فيه (٧)، وانفرد الحسن البصري، فقال: ليس فيما دون أربعين دينارًا صدقة (٨).

١٠٠ - وأجمعوا على أن الذهب إذا كان أقل من عشرين مثقالا، ولا يبلغ قيمتها مائتي درهم أن لا زكاة فيه (٩). "٤/ ب"

١٠١ - وأجمعوا على أن الخمس يجب في ركاز الذهب والفضة على ما ذكرته (١٠).

١٠٢ - وأجمعوا على أن الذي يجيز الركاز (١١) عليه الخمس.


(١) الإقناع ٢٨ أ، والمجموع ٥: ٥١٤٥.
(٢) يقال: خرص النخل والكرم: حزر ما عليه من الرطب تمرا، ومن العنب زبيبا أي قدره.
(٣) المغني ٢: ٥٦٤، وجذاذ النخل: ما يقطع منه، وفى الأصل تصحيف: الجراد بدلا من الجذاذ.
(٤) فراغ أبيض في المخطوط، والأوقية: أربعون درهما.
(٥) أخرجه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. اللؤلؤ والمرجان حديث رقم ٥٦٧، وصحيح البخاري بشرح السندي ١: ٢٥٤.
(٦) الإقناع ٢٨ أ.
(٧) الإقناع ٢٩ أ.
(٨) المغني ٢: ٥٩٧.
(٩) الإقناع ٢٩ أ.
(١٠) الإقناع ٢٩ أ.
(١١) الإقناع ٢٩ أ، والركاز: دفن الجاهلية وسواء كان ذهبا أو فضة، أو نحاسا أو حديدا أو جواهر أو غير ذلك، وسواء كان وجده حرا أو عبدا أو مكاتبا، أو أمرأة أو صبيا أو ذميا، وسواء ما وجد منه في موات أرض الإسلام أو أرض الحرب.

<<  <   >  >>