للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٠٣ - وأجمعوا على أن المال إذا حال عليه الحول أن الزكاة تجب فيه (١).

١٠٤ - وأجمعوا على أن الزكاة تجب في المال بعد دخول الحول، فمن أدى ذلك بعد وجوبه عليه أن ذلك يجزئ عنه (٢).

١٠٥ - وأجمعوا على أن لا زكاة في مال الكاتب حتى يُعتق (٣)، وانفرد أبو ثور، فقال: فيه الزكاة (٤).

١٠٦ - وأجمعوا على أن صدقة الفطر فرض (٥).

١٠٧ - وأجمعوا على أن صدقة الفطر تجب على المرء إذا أمكنه أداؤها عن نفسه، وأولاده الأطفال الذين لا أموال لهم (٦).

١٠٨ - وأجمعوا أن على المرء أداء زكاة الفطر عن مملوكه الحاضر (٧).

١٠٩ - وأجمعوا على أن لا صدقة على الذمي في عبده المسلم (٨).

١١٠ - وأجمعوا على أن المرأة قبل أن تنكح تخرج الزكاة لفطر عن نفسها (٩).

١١١ - وأجمعوا على أن لا زكاة على الجنين في بطن أمه (١٠)، وانفرد ابن حنبل (١١): فكان يحبه ولا يوجبه (١٢).


(١) الإقناع ٢٩ أ.
(٢) الإقناع ٢٩ أ.
(٣) المغني ٢: ٤٩٥.
(٤) المغني ٢: ٤٩٥.
(٥) الإقناع ٢٩ أ.
(٦) الإقناع ٢٩ أ.
(٧) الإقناع ٢٩ ب.
(٨) الإقناع ٢٩ ب، والمغني ٢: ٦٤٧.
(٩) الإقناع ٢٩ ب.
(١٠) الإقناع ٢٩ ب.
(١١) هو، الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ويكنى أبا عبد الله، إمام أهل السنة، ولد في ١٦٤ هـ، ومات أبوه وهو في الثالثة، ونشأ منكبا على طلب العلم وسافر في سبيله أسفارا عديدة، وامتحن في خلق القرآن، وضرب وحبس، وتُوفي في ٢٤١ هـ. ولولده صالح ترجمة عنه، وأفرد الإمام ابن الجوزي كتابا كبيرا عن مناقبه.
(١٢) المغني ٢: ٦٩٥.

<<  <   >  >>