للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٤٠٩ - وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا، وقد غشيها بعد طلاقها، وقد ثبتت البينة أنه طلقها، وهو يجحد ذلك أن التفرقة بينهما تجب، ولا حد على الرجل (١).

٤١٠ - وأجمعوا على أن طلاق السفيه لازم له، وانفرد عطاء بن أبي رباح، فقال: لا يجوز نكاحه، ولا طلاقه (٢).

٤١١ - وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثًا: أنها لا تحل له إلا بعد زوج غيره على ما جاء به حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وانفرد سعيد بن المسيب، فقال: أن تزوجها تزويجًا صحيحًا لا تريد به إحلالا؛ فلا بأس أن يتزوجها الأول (٣).

٤١٢ - وأجمعوا أن المرأة إذا قالت للزوج الأول: أني قد تزوجت، ودخل علي زوجي وصدقها، أنها تحل له (٤).

٤١٣ - وأجمعوا على أن الحر إذا طلق الحرة ثلاثًا، ثم انقضت عدتها، ونكحت زوجا غيره، ودخل بها، ثم فارقها وانقضت عدتها، ثم نكحها الأول، أنها تكون عنده على ثلاث تطليقات (٥).

٤١٤ - وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لزوجته: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، أنها تطلق تطليقتين (٦).

٤١٥ - وأجمعوا على أنه إن قال لها: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، أنها تطلق ثلاثا (٧).


(١) الإشراف ٢: ٦١ أ، والمغني ٨: ٤٤٠.
(٢) المغني ٤: ٥٢٧ و ٨: ٢٥٩.
(٣) الإشراف ٢: ٦١، والإقناع ٤٤ ب، وتفسير القرطبي ٣: ١٤٧, ١٤٨, والمغني ٨: ٤٧٢.
(٤) في الأصل: لا تحل له، والتصحيح من الإشراف ٢: ٦٢ أ، وتفسير القرطبي ٣: ١٥٣، والمغني ٨: ٤٧١.
(٥) الإشراف ٢: ٦٢ ب، وتفسير القرطبي ٣: ١٥٢، والمغني ٨: ٤٤٢.
(٦) الإشراف ٢: ٦٣ أ، والإقناع ٤٤ ب، والمغني ٨: ٣١١.
(٧) الإشراف ٢: ٦٣ أ، والإقناع ٤٤ ب، والمغني ٣١٢؛ لأن الاستثناء لرفع بعض المستثنى منه، فلا يصح أن يرفع جمعيه.

<<  <   >  >>