للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٤١٦ - وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا؛ أن دخلت هذه الدار، فطلقها ثلاثًا، ثم تزوجت بعد أن انقضت عدتها، ثم نكحت الحالف الأول، ثم دخلت الدار، أنه لا يقع عليها الطلاق (١).

٤١٧ - وأجمعوا على أن الرجل إن قال لامرأته: أنت طالق إن شئت، فقالت: شئت إن شاء الله فلان، أنها قد ردت الأمر، ولا يلزمه الطلاق، وإن شاء فلان (٢).

٤١٨ - وأجمعوا على أن النصرانيين الزوجين إذا أسلم الرجل قبل المرأة أنهما على نكاحهما كانت مدخولًا بها، أو لم يكن (٣). "١٢/ ب"

٤١٩ - وأجمعوا على أن الوثنيين (٤) الزوجين إذا أسلم أحدهما قبل صاحبه، ولم يدل الزوج بالمرأة أن الفرقة تقع بينهما (٥).

٤٢٠ - وأجمعوا على أن الرجل إذا نكح المرأة، وابنتها ودخل بها، وأن عليه أن يفارقهما، ولا ينكح واحدة منهما بحال (٦).


(١) الإقناع ٤٤ ب.
(٢) الإشراف ٢: ٦٤ ب، والمغني ٧: ٢٨٨.
(٣) الإشراف ٢: ٦٤ ب، والإقناع ٤٤ ب.
(٤) الوثنيين: ساقطة من الأصل، ولا تحقيق من الإشراف ٢: ٦٥ أ.
(٥) الإشراف ٢: ٦٥ أ.
(٦) الإشراف ٢: ٦٦ أ، وذلك بالنسبة لإسلام المشرك، وعنده امرأة وبنتها.

<<  <   >  >>