للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٤٧٩ - وأجمعوا على أنه من باع نخلًا لم يؤبر فثمرها للمشتري، وانفرد ابن أبي ليلى، فقال: الثمر للمشتري وإن لم يشترط؛ لأن ثمر النخل من النخل (١).

٤٨٠ - وأجمعوا على أن من حلب المصراة، فهو بالخيار: إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاعا من تمر، وانفرد أبو يوسف (٢)، وابن أبي ليلى (٣)، فقالا: يردها مع قيمة اللبن، وشذ النعمان، فقال: ليس له ردها، ولا يستطيع رد ما أخذ منها (٤).

٤٨١ - وأجمعوا على أن تلقي السلع خارجا لا يجوز، وانفرد النعمان، فقال: لا أرى له بأسا (٥).

٤٨٢ - وأجمعوا على أن بيع الدين بالدين لا يجوز (٦).

٤٨٣ - وأجمعوا على أن بيع الحيوان يدا بيد جائز (٧).

٤٨٤ - وأجمعوا على أن بيع الماء من سبل النيل والفرات جائز (٨).

٤٨٥ - وأجمعوا على أن السلعة لو كانت جارية؛ فأعتقها المشتري قبل قبضها، وأن العتق واقع عليها (٩).


(١) الإشراف ٢: ١١٣ أ.
(٢) هو يعقوب، ومن أشهر تلاميذ أبي حنيفة، وكان من أصحاب الحديث، ثم غلب عليه الرأي، وتفقه أولا على يد ابن أبي ليلى، ولي القضاء للرشيد، ومات ببغداد، وهو أول من تلقب بقاضي القضاة، طبقات الفقهاء للشيرازي ١٣٤، والجواهر المضيئة ٢: ٢٢٠، والعبر ١: ٢٨٤.
(٣) هو، محمد بن عبد الرحمن، من أصحاب الرأي، وكان قاضيا وفقهيا مفتيا، توفي سنة ١٤٨ هـ، تهذيب التهذيب ٩: ٣٠١، ميزان الاعتدال ٣: ٨٧.
(٤) الإشراف ٢: ١١٣ ب، وفتح الباري ٤: ٣٦٤.
(٥) الإشراف ٢: ١١٤ أ، والإقناع ٢٠ ب.
(٦) الإشراف ٢: ١١٥، والإقناع ٢٠ ب، وتفسير القرطبي ٣: ٣٧٨، والمغني ٤: ١٧٢.
(٧) الإشراف ٢: ١١٥ ب، والمجموع ٩: ٤٠٢.
(٨) الإشراف ٢: ١١٦ أ.
(٩) الإشراف ٢: ١١٧ ب، والمغني ٤: ١٢, ٤٤، ٤٤؛ لأن المشتري بالعتق أسقط خياره.

<<  <   >  >>