(٢) المجموع ٩: ٣٦١، والإشراف ٢: ١١٧ ب، والإقناع ٢١ أ، والمغني ١٠: ٤٦٧ - ٤٦٩.(٣) الإشراف ٢: ١١٨ ب، والإقناع ٢١ أ، "فلا يجوز بيع ذهب بذهب، ولا فضة بفضة، ولا بر ببر، ولا شعير بشعير, ولا تمر بتمر, ولا ملح بملح, متفاضلا يد بيد, ولا نسيئة, وإن من فعل ذلك فقد أربى، وأن البيع مفسوخ"، وفي الأصل السنة الأنصاف، بدل: الستة الأصناف.(٤) الإشراف ٢: ١٢٩ أ، والمغني ٤: ١٧٧، والمجموع ١٠: ٨٩.(٥) الإشراف ٢: ١٢٠ أ، ويضيف أن الإمام مالكا يكره الربا بين العبد وسيده، ونهى عنه، وبه قال أبو ثور.(٦) الإشراف ٢: ١٢٠ ب.(٧) الإشراف ٢: ١٢٣ أ، والإقناع ٢١٤ ب، والصبرة: الكومة من الطعام، والمغني ٤: ١٣٤، والمجموع ١٠: ٢٥٧.(٨) الإشراف ٢: ١٢٣ أ، والإقناع ٢١ ب.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute