للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٤٨٦ - وأجمعوا على أن ما ثبت به الخير عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: "مَنْ فَرَّق بينَ الوالدة وولدِها فَرَّقَ اللُه بينه وبينَ أحبّته يوم القيمة" (١)، إذا كان الولد طفلا لم يبلغ سبع سنين (٢).

٤٨٧ - وأجمعوا على أن الستَّة الأصناف، متفاضلا يدا بيد ونسيئة لا يجوز أحدهما، وهو حرام (٣). "١٤/ ب"

٤٨٨ - وأجمعوا أن المتصارفين إذا تفرقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد (٤).

٤٨٩ - وأجمعوا على أن السيد نزع ما بين العبد، وكان له أن يأخذ من دينارين، ويعطيه دينارا (٥).

٤٩٠ - وأجمعوا أن حكم ما يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب، حكم ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانفرد قتادة، فقال: يجوز (٦).

٤٩١ - وأجمعوا على أن بيع الصبرة بالصبرة من الطعام غير جائز، إذا كان من صنف واحد (٧).

٤٩٢ - وأجمعوا على إجازته إذا كان من صنفين (٨).


(١) حديث حسن، الترمذي عن أبي أيوب، سنن الترمذي الحديث رقم ١٣٠١ جـ ٢ ص ٣٧٦، ونسخة دمشق الحديث رقم ١٢٨٣، ١٥٦٦.
(٢) المجموع ٩: ٣٦١، والإشراف ٢: ١١٧ ب، والإقناع ٢١ أ، والمغني ١٠: ٤٦٧ - ٤٦٩.
(٣) الإشراف ٢: ١١٨ ب، والإقناع ٢١ أ، "فلا يجوز بيع ذهب بذهب، ولا فضة بفضة، ولا بر ببر، ولا شعير بشعير, ولا تمر بتمر, ولا ملح بملح, متفاضلا يد بيد, ولا نسيئة, وإن من فعل ذلك فقد أربى، وأن البيع مفسوخ"، وفي الأصل السنة الأنصاف، بدل: الستة الأصناف.
(٤) الإشراف ٢: ١٢٩ أ، والمغني ٤: ١٧٧، والمجموع ١٠: ٨٩.
(٥) الإشراف ٢: ١٢٠ أ، ويضيف أن الإمام مالكا يكره الربا بين العبد وسيده، ونهى عنه، وبه قال أبو ثور.
(٦) الإشراف ٢: ١٢٠ ب.
(٧) الإشراف ٢: ١٢٣ أ، والإقناع ٢١٤ ب، والصبرة: الكومة من الطعام، والمغني ٤: ١٣٤، والمجموع ١٠: ٢٥٧.
(٨) الإشراف ٢: ١٢٣ أ، والإقناع ٢١ ب.

<<  <   >  >>