للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٤٩٣ - وأجمعوا على أن بيع التمر والرطب لا يجوز، وانفرد النعمان: فرخص فيه (١).

٤٩٤ - وأجمعوا على أن الجارية إذا اشتراها الرجل، ولها زوج، والمشتري لا يعلم، وأن ذلك عيب يجب به الرد (٢).

٤٩٥ - وأجمعوا على أن السلم الجائز أن يسلم الرجل صاحبه في طعام معلوم موصوف من طعام أرض عامة لا يخطئ مثلها، بكيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، ودنانير ودراهم معلومة بدفع ثمن ما أسلم فيه قبل أن يتفرقا من مقامهما الذي تبايعا فيه، ويسميان المكان الذي يقبض في الطعام، فإذا فعلا ذلك، وكان جائزي الأمر، كان صحيحًا (٣).

٤٩٦ - وأجمعوا على أن من باع معلوما من السلع بمعلوم من الثمن إلى أجل معلوم من شهور العرب أنه جائز (٤).

٤٩٧ - وأجمعوا أن السلم في الطعام لا يجوز بقفيز لا يعرف عياره، ولا في ثوب بذراع فلان (٥).

٤٩٨ - وأجمعوا على منع أن يجعل الرجل دينارا له على رجل سلما في طعام إلى أجل معلوم (٦).

٤٩٩ - وأجمعوا على أن السلم في الثياب جائز: بذراع معلوم، وصفة معلومة: الطول، والعرض، والرقة (٧).

٥٠٠ - وأجمعوا على أن السلم في الشحم جائز إذا كان معلوما (٨).


(١) الإشراف ٢: ١٢٣ ب، والمجموع ١٠: ٤٢٨.
(٢) الإشراف ٢: ١٢٨ أ، والمغني ٤: ٢٤٣.
(٣) الإشراف ٢: ١٣١ أ، وتفسير القرطبي ٣: ٣٧٨، والإقناع ٢٢ ب.
(٤) الإشراف ٢: ١٣١ ب، والإقناع ٢٢ ب، وتفسير القرطبي ٤: ٣٧٨.
(٥) الإشراف ٢: ١٣٢ أ، والمغني ٤: ٣٢٥.
(٦) الإشراف ٢: ١٣٢ ب، والمغني ٤: ٣٣٦.
(٧) الإشراف ٢: ١٣٣ ب، والمغني ٤: ٣١٣، ٣٢٦.
(٨) الإشراف ٢: ١٣٣ ب.

<<  <   >  >>