للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

القول الثاني: أنَّه محرَّم ولا يجوز، ولا فرق في ذلك بين كونها من القرآن أو من غيره، وهذا هو الأقرب.

وقد قال به جمع من الصحابة، منهم: ابن مسعود وتلاميذه، وابن عباس، وحذيفة، وغيرهم، وهو رواية عن أحمد، وهو قول أكثر العلماء، ومنهم النخعيّ، وابن العربيّ، وصاحب فتح المجيد، وصاحب التيسير، والسعدي، والحكمي، والألباني، وابن باز، والعثيمين، والفوزان، وغيرهم.

وذكر بعضهم لترجيح هذا القول عدة أوجه:

١ - عموم النهي: ولا مخصص للعموم.

٢ - سدًا للذريعة: فإنَّه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك.

٣ - أنَّه إذا عُلِّق فلن يخلو من أن يمتهنه المعلّق بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء، وغير ذلك (١).

٤ - أنَّ النبيّ قد كان يرقي ويُرقى، فلو كان تعليق تمائم القرآن جائزًا لأمر به، قال ابن قاسم: «وليس في كتاب الله، ولا سنّة رسوله ما يدل على إجازة تعليق شيء من القرآن، ولا ثبت عن أحد من الصحابة المقتدى بهم تجويزه، ولا فعله مع توفر الدواعي إليه، وما ذاك إلّا لأنَّه ينافي التوكّل والإخلاص، ولعلّ عبد الله بن عمرو يُعَلِّقه في الألواح لا أنَّه تميمة» (٢) ا. هـ.

وقد نقل المصنّف عن إبراهيم النخعيّ قوله: «كَانُوا يَكْرَهُونَ التَّمَائِمَ كُلَّهَا، مِنَ الْقُرْآنِ وَغَيْرِ الْقُرْآنِ».


(١) فتح المجيد (١/ ٢٤٤).
(٢) حاشية كتاب التوحيد، لابن قاسم (٨٦).

<<  <   >  >>