* قوله «كَانَ كَعَدْلِ رَقَبَةٍ»: أي كان له مثل ثواب من أعتق رقبة.
ووجه الشبه بين عتق الرقبة وقطع التميمة: أنَّ إعتاق العبد فيه إعتاقٌ له من الرقّ، وقطعُ التميمة منه فيه إعتاقٌ له من الشرك؛ إذ تسبب في فكاكه من النار.
وفي أثر ابن جبير: إزالة المنكر باليد لمن كان قادرًا عليه، وإلّا فباللسان، وإلّا فبالقلب.
المسألة الرابعة: أشار المصنف ﵀ إلى تعليق التمائم إذا كان ما كتب فيها من القرآن، ونقل في المسألة قولين لأهل العلم، فقال: (لكن إذا كان المعلّق من القرآن، فرخصّ فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهيّ عنه منهم ابن مسعود ﵁.
وعلى هذا ففي المسألة قولان:
القول الأول: أنَّ وضع التمائم من آيات القرآن جائز، وليس من التمائم المحرمة، وهذا نُقِلَ عن جماعة، منهم عبد الله بن عمرو بن العاص، وابن المسيب، وابن عبد البر، والقرطبيّ، وهو رواية عن أحمد.
* وحجة هذا القول: عموم قوله: ﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ﴾، وهذه التمائم التي فيها القرآن هي كالرقية بالقرآن.
وأما الأحاديث الواردة في النهي عن التمائم، فحملوها على التمائم من غير القرآن، والشركية.