المسألة الأولى: المراد بهذا الباب: بيانُ ما جاء من الوعيد على من ذبح شيئًا من البهائم قاصدًا بذبحه غير الله، وأنَّه شركٌ أكبر؛ لأنَّ الذبح عبادةٌ مِنْ أجَلِّ العباداتِ، وقربةٌ من أفضل القربات المالية، وإذا كان الذبحُ عبادةً، فلا يجوز أن تُصرف لغير الله، وصرفُها لغيره شرك أكبر.
والمؤلف نبّه على هذا لانتشاره عند أهل زمانه، وإلى الآن.
المسألة الثانية: ذكر أهل العلم أن الذبح له حالتان (١):
الأولى: ذبح تقرّب وتعبّد: وهذا له صور ثلاث:
١ - ذبح النُسك: بأن يتقرب إلى الله بالذبح تعظيمًا له، ويدخل فيه الأضحية والعقيقة والنذر والهدي وغيرها، وهو فيه مأجور.
٢ - الذبحُ البدعي: وهو أن يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله-وسيأتي بيانه في الباب الآتي-.
٣ - الذبحُ الشركي: وهو أن يذبح لغير الله تقربًا، وله صور:
١/ الذبح عند القبور تقربًا إليها، فهذا شرك أكبر.
٢/ الذبحُ للجِنِّ دفعًا لأذاهم، كما لو ذبح عند نزول البيت أو غير ذلك: والأقرب أنه شركٌ أكبر؛ لأن الذبح عبادةٌ مستقلةٌ، فمتى ما صُرِفَتْ لغير الله صار ذلك شركًا أكبر.