للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣/ الذبحُ للشياطين كي يستخدمهم، وهو شركٌ أكبر كذلك، لأنه صرف العبادة -وهي الذبح- لغير الله، قال ابن القيم: «مَنْ ذبح للشيطان ودعاه واستعاذ به وتقرب إليه بما يحب فقدْ عَبَدَه، وإن لم يسمّ ذلك عبادة، بل يسمّيه استخدامًا» (١).

٤/ الذبحُ للقادم عند قدومه ووصوله المكان تقربًا له: وهذا شركٌ أكبر، وقد ذكر المروزي أن ما ذُبِحَ عند استقبال السلطان تقربًا إليه، أفتى أهل بخارى بتحريمه؛ لأنه مما أهل به لغير الله.

فأما لو كان ذبحُه للقادم تقربًا لله عند قدومه، ولكنه استقبله بذلك: فهذا بدعيٌ ومحرم (٢).

الثانية: الذبحُ المباح: وهو ما يُقصد فيه التمتع باللحم، أو الاتجار به، ونحو ذلك، وقد يكون مشروعًا إذا ذبح بقصد إكرام الغير، ما لم يصل إلى الإسراف.

المسألة الثالثة: حكم الأكل من الذبيحة التي ذبحت لغير الله.

لا يجوز؛ لأنَّها أُهِلَّ بها لغير الله، وقد قال الله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ [المائدة، الآية (٣)].

قال النووي: «لا تحلُّ هذه الذبيحة، سواء أكان الذابحُ مسلمًا أو نصرانيًا أو يهوديًا، فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله، والعبادةَ له، كان


(١) بدائع الفوائد (٢/ ٢٣٥)، وانظر: الفتاوى للإمام محمد بن عبد الوهاب (ص: ٦٦)، فتاوى اللجنة الدائمة (١/ ٢٠٩).
(٢) انظر: مجموع فتاوى ابن باز (١/ ٤٤٢).

<<  <   >  >>