للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فهو ضالٌ مخالف لإجماع المسلمين» (١).

ومناسبة الباب لما قبله: من جهة أنَّه لما قرر أن الذبح لغير الله شركٌ أكبر، إذ نفس الفعل لغير الله، ذكر هنا الذبح لله لكن في مكانٍ يُذبَح فيه لغير الله، فالأوّل من باب الشرك الأكبر، فناسب ذكره بعده.

ثم إنَّه ربما قلتَ لشخصٍ رأيته يذبح عند قبرٍ أو غيره، أن الذبح لغير الله شرك، فربما عارضك بأنَّه يذبح لله، فأراد المؤلف أن يبيّن أنَّه حتى ولو كان لله، فما دام أنَّه موضع يُتَعبَّدُ به لغير الله فينهى عنه.

المسألة الثانية: الحكمة من النهي عن الذبح لله بمكانٍ يذبح فيه لغير الله:

١. أنَّه وسيلة إلى الشرك على مرّ الأزمان، فسدًّا للذريعة نهينا عن مشاركتهم.

٢. أنَّ فيه تشبهًا بالكفار، وموافقةُ المشركين الظاهرة تدعو إلى الموافقة الباطنة، وربما اعتقد -مع مرور الوقت- أنَّ الذبح في هذا المكان أفضل من غيره.

٣. أنَّه يؤدِّي إلى أن يغتر بك من يراك على هذا الفعل، فاعتقد أنك تذبح كما يذبح المشركون لغير الله.

٤. أنَّ فيه تقويةً للمشركين على فعلهم إذا رأوا من يفعل مثلهم.

المسألة الثالثة: ذكر المصنف في الباب آية وحديثًا مستدلًا بهما على ما بوب عليه.

* أما الآية: فقول الله تعالى: ﴿لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا﴾ [التوبة، الآية (١٠٨)].


(١) مختصر الفتاوى المصرية (٥٢٢).

<<  <   >  >>