للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

المسألة الثالثة: صور النذر لغير الله عديدة، ومنها:

١ - من ينذر للقبور ابتداءً، كمن ينذر الزيت والشموع على القبر، باعتقادِ أن النذر لهذا الولي ينفع.

٢ - أن يعلق نذره للقبر على قضاء حاجته، كأن يأتي إلى القبر، ويقول: يا سيدي فلان، إن ردّ الله غائبي أو عُوفي مريضي أو قُضِيت حاجتي، فلك كذا من الذهب، أو من الطعام أو الماء ونحوه صدقة.

٣ - النذرُ للجن: كما لو قال: إن رددتم إليَّ مالي، فلكم عليّ نذرٌ كذا من الطعام أو نحوه أو من الأعمال المحرمة.

والجامع في ذلك أنَّه نذرٌ صُرِفَ لغير الله.

المسألة الرابعة: نصوص الباب: ذكر المصنف آيتين وحديثًا:

* أما الآية الأولى: فهي قوله تعالى: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴾ [الإنسان، الآية (٠٧)].

والمعنى: أنَّ الله مدح الأبرار بأنَّهم يوفون بالنذر إذا نذروا، وهذا يقتضي أنَّه عبادة، حيث مدحهم الله، ولا يمدح الله إلا على فعل واجب أو مستحب أو ترك محرم، ولا يمدح على الفعل المباح المجرد، وبهذا يتبين مناسبة الآية للباب:

فكون الله تعالى يثني على هؤلاء الأبرار، ويجعل هذا الفعلَ سببًا لدخولهم

<<  <   >  >>