١ - جواز الدعاء على المشركين، وتسمية المدعو لهم أو عليهم بأسمائهم في الصلاة. لكنَّ الدعاء على الكافر باللعنة إذا كان لعمومهم، فالذي يظهر جوازه لما ورد في الصحيحين أن أبا هريرة قال: «وَاللهِ لَأُقَرِّبَنَّ لكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ هـ، فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقْنُتُ فِي الظُّهْرِ، وَالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، وَصَلَاةِ الصُّبْحِ، وَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ، وَيَلْعَنُ الْكُفَّارَ» أخرجه البخاري (٧٩٧)، ومسلم (٦٧٦)، وأما لعنُ الكافر بعينه وخصوصه، فهذا الذي نهي عنه النبيّ ﷺ. ٢ - مشروعية القنوت في النوازل. ٣ - أنَّ التوبة تَجُبُّ ما قبلها، فهؤلاء الثلاثة لما تابوا تاب الله عليهم مع أنَّهم آذوا النبيّ ﷺ.