حجرين، ثم يضربه بالماء، ويقرأ عليه آية الكرسي، ثم يحسو منه ثلاث حسوات، ويغتسل به، فإنَّه يذهب عنه كل ما به إن شاء الله تعالى» (١).
٢) مختلف فيها: وهي حلّه بالسحر، وفيها قولان:
القول الأول: الجمهور: أنَّه لا يجوز، واستدلوا بأمور:
١. النصوص الدالة على تحريم السحر، والذهاب إلى السحرة، وهذا الأمر سيترتب عليه ذهاب إلى السحرة.
٢. حديث جابر ﵁ أنَّ رسول الله ﷺ سئل عن النشرة، فقال:«هِيَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ»، وهذا الجواب هو على النوع المشهور من النشرة، وهو فكّ السحر بالسحر، ولا يحمل على الجائز؛ لأنَّ الأدلة دلت على جوازه والأمر به.
٣. ورد في الحديث:«إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَ أُمَّتِي فِيمَا حُرِّمَ عَلَيْهَا».
٤. وهو المروي عن ابن مسعود، والحسن وغيرهم.
٥. ما يترتب على الذهاب للسحرة من مفاسد، كتصديق الساحر، والاستجابة له في بعض ما يطلب، وعدم الإنكار عليه فيما يفعل، وقد قال شيخ الإسلام:«من حضر إلى مكان فيه منكر، لم يستطع تغييره، لم يجز له الحضور».
٦. أنَّ هذا فيه تنشيط للسحرة وترويج لهم.
القول الثاني: أنَّه يجوز للضرورة، روي ذلك عن بعض أهل العلم، وينسب إلى ابن المسيب، والإمام أحمد.