للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

المسألة الرابعة: للعمل مع الرياء أحوال أشار إليها ابن رجب بما خلاصته:

١ - عملُ المرائي الذي دخله الرياء من أساسه، بحيث أنَّه لم يعمل العملَ إلّا من أجل الناس، وهو ما يسمى بالرياء المحض، فهذا العملُ باطلٌ مردودٌ على صاحبه، وهو كحال المنافقين، قال تعالى: ﴿وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [النساء، الآية (١٤٣)]، وهذا لا يكاد يصدر من مسلم.

٢ - أن يكون العملُ لله ويشاركه الرياء:

أ. فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه، قال ابن القيم عن هذا النوع: «أن يبتدئها -أي: العبادة- مُريدًا بها الله والناس، فيريد أداء فرضه، والجزاءَ والشكورَ من الناس، وهذا كمن يصلي بالأُجرة، فهو لو لم يأخذ الأجرة صلّى، ولكن يُصلي لله وللأجرة، وكمن يحجّ ليُسقِط الفرضَ عنه، ويقال: فلان حجّ، أو يعطي الزكاة كذلك، فهذا لا يُقبل منه العمل» (١).

ب- إن كان أصلُه لله ثم طرأ عليه نيّة الرياء، قال ابن رجب: «فإن كان خاطرًا، ثم دفعه فلا يضره، بغير خلاف» (٢).

وإن استرسل معه فهل يحبط عمله أم لا يضره ذلك ويجازى على أصل نيته؟

* في ذلك خلافٌ بين العلماء، فمنهم من يرى أن العمل إذا كان أوله مرتبطًا بآخره بطل، وإن كان غير متصل أُجِرَ على أوله.

ومنهم من يرى أنَّه يثاب، وأنَّه يجازى بنيته الأولى.


(١) إعلام الموقعين (٢/ ١٢٥).
(٢) جامع العلوم والحكم (١/ ٨٣).

<<  <   >  >>