للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِاللَّهِ» (١). وفي لفظ: «أَلَا مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلَا يَحْلِفْ إِلاَّ بِاللَّهِ، فَكَانَتْ قُرَيْشٌ تَحْلِفُ بِآبَائِهَا، فَقَالَ: لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ» (٢).

٢. حديث عبد الرحمن بن سمرة مرفوعًا: «لَا تَحْلِفُوا بِالطَّوَاغِيت وَلَا بِآبَائِكُمْ» (٣).

٣. ما ورد عن سعد بن عبيدة: «أنَّ ابْنَ عُمَرَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَا وَالكَعْبَةِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَا يُحْلَفُ بِغَيْرِ اللهِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ: مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشركَ» (٤).

ولأجل هذا نهى العلماءُ عن الحلفِ بغير الله، وسبق أنه محرمٌ عند الجمهور.

* ومن صور الحلف بغير الله: الحلفُ بالآباء، وكان موجودًا عند العرب، فنهى النبيّ عنه كما في هذه الأحاديث.

فإن قيل: كيف نجيب عما ورد في حديث طلحة بن عبيد الله «أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ» أَوْ «دَخَلَ الْجَنَّةَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ»؟ (٥).

* أجيب عنها بأجوبة عديدة، لعل أقواها ثلاثة أجوبة:

١ - أنَّ هذا منسوخ، وذلك لأن الذي يظهر أنَّه وقع في أول الأمر، ثم نُسِخَ بأحاديث النهي عن الحلف بالآباء.


(١) أخرجه البخاري (٣٨٣٦)، ومسلم (١٦٤٦).
(٢) أخرجه البخاري (٢٦٧٩)، ومسلم (١٦٤٦).
(٣) أخرجه مسلم (١٦٤٨).
(٤) سبق تخريجه في الباب، رقم (٤٢).
(٥) أخرجه مسلم (١١)، والحديث أصله في البخاري (٤٦) بدون لفظة: وأبيه.

<<  <   >  >>