* للعلماء في الحديث أقوال، والظاهر والله أعلم: أن الأمر لا يخلو من حالين:
أ- أن يكون الحالف بالله هو في حالة الدعاوى والخصام والتحاكم: فمن حُلِفَ له عند القاضي إذا توجهت اليمين عليه، فإنّ على المحلوفِ له أن يرضى باليمين ويلتزمَ بمقتضاها.
ب- أن يكون في غير ذلك: أي في عامة أمور الناس وأحوالِهم، فإذا حلف لك أحدٌ بالله فالأصل أنَّه يجب أن ترضى، إلا إن علمت أو غلب على ظنِّكَ وترجح عندك أنَّه كاذب، إما للقرائن، أو لأنَّه معروف بالكذب ونحو ذلك، فلا يجب حينها أن تصدقه وترضى، ولا تأثم بذلك، والله أعلم.
• مثاله: قال لك خادمك: والله ما سرقتُ، والقرائن تدل على أنَّه هو السارق، فلا تأثم بعدم تصديقه بحلفه.
* خلاصة الباب: أن من تعظيمك لله، وإجلالك له ولاسمه سبحانه، أن إذا حلف لك أحدٌ بالله، وأنت لا تدري أصادقٌ هو أم كاذب، فإنك تصدقه، إلا إن تبين لك خلاف ما حلف عليه.