•مثال ما ثبت من جهة التجربة أنَّه سببٌ: بعضُ العلاجات والأدوية مما جُرِّب وثبت انتفاع المريض به بإذن الله، وليس بمحرّمٍ، كالخمر والسحر وغيرها.
فإذا أثبتت التجربة أنَّه ينفع بإذن الله، ولم يكن محرمًا فإنَّه يستعمل.
أمّا ما لم يثبت لا في الشرع ولا في التجربة أنَّه سببٌ لرفع البلاء أو دفعه فلا يستخدم، كتعليق الخيط على اليد أو الرقبة، أو وضع جلود الذئاب والتماسيح وغيرها في البيت أو السيارة ونحو ذلك، أو تعليق المصاحف ونحوها في السيارة أو الدكان، أو غير ذلك مما يكون مخلًا بالعقيدة.
١. إذا علّقها معتقدًا أنَّها بذاتها تنفع وتدفع الضر: فشرك أكبر؛ لأنَّه اعتقد أنَّ هناك متصرفًا بالنفع والضرّ غير الله.
٢. أن يعتقد أنَّها سببٌ لرفع البلاء أو دفعه: فشرك أصغر.
المسألة الثالثة: ذكر المصنّف في الباب آية وثلاثة أحاديث.
* فأمّا الآية: فهي قوله تعالى: ﴿قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ﴾ [الزمر، الآية (٣٨)]. والخطابُ فيها موجّهٌ إلى محمد ﷺ أنْ قُلْ للمشركين الذين توجهوا إلى غير الله: أخبروني عن الذين تدعون من دون الله وتعبدونهم، وتسألونهم من الأصنام والأوثان والأشجار والقبور والأضرحة، وكل ما يُعبد من دون الله، إن أراد الله إصابتي بضرٍّ مِنْ فقر أو شدةٍ أو بلاءٍ أو موتٍ أو غيره، هل تتمكن هذه من كشف الضرّ النازل عمن دعاها؟