للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَأخرج عبد بن حميد وَابْن أبي حَاتِم عَن الْحسن {فليملل وليه} قَالَ: ولي الْيَتِيم

وَأخرج ابْن جرير عَن الضَّحَّاك {فليملل وليه} قَالَ: ولي السَّفِيه أَو الضَّعِيف

وَأخرج عبد بن حميد وَابْن الْمُنْذر من طَرِيق مُجَاهِد عَن ابْن عمر فِي قَوْله {واستشهدوا شهيدين} قَالَ: كَانَ إِذا بَاعَ بِالنَّقْدِ أشهد وَلم يكْتب قَالَ مُجَاهِد: وَإِذا بَاعَ بِالنَّسِيئَةِ كتب وَأشْهد

وَأخرج سُفْيَان وَسَعِيد بن مَنْصُور وَعبد بن حميد وَابْن جرير وَابْن الْمُنْذر وَابْن أبي حَاتِم وَالْبَيْهَقِيّ عَن مُجَاهِد فِي قَوْله {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} قَالَ: من الْأَحْرَار

وَأخرج سعيد بن مَنْصُور عَنهُ دَاوُد بن أبي هِنْد قَالَ: سَأَلت مُجَاهدًا عَن الظِّهَار من الْأمة فَقَالَ: لَيْسَ بِشَيْء

قلت: أَلَيْسَ يَقُول الله (الَّذين يظاهرون من نِسَائِهِم) (المجادلة الْآيَة ٣) أفلسن من النِّسَاء فَقَالَ: وَالله تَعَالَى يَقُول {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} أفتجوز شَهَادَة العبيد

وَأخرج ابْن الْمُنْذر عَن الزُّهْرِيّ أَنه سُئِلَ عَن شَهَادَة النِّسَاء فَقَالَ: تجوز فِيمَا ذكر الله من الدّين وَلَا تجوز فِي غير ذَلِك

وَأخرج ابْن الْمُنْذر عَن مَكْحُول قَالَ: لَا تجوز شَهَادَة النِّسَاء إِلَّا فِي الدّين

وَأخرج ابْن أبي حَاتِم عَن يزِيد بن عبد الرَّحْمَن بن أبي مَالك قَالَ: لَا تجوز شَهَادَة أَربع نسْوَة مَكَان رجلَيْنِ فِي الْحُقُوق وَلَا تجوز شَهَادَتهنَّ إِلَّا مَعَهُنَّ رجل وَلَا تجوز شَهَادَة رجل وَامْرَأَة لِأَن الله يَقُول {فَإِن لم يَكُونَا رجلَيْنِ فَرجل وَامْرَأَتَانِ}

وَأخرج ابْن الْمُنْذر عَن ابْن عمر قَالَ: لَا تجوز شَهَادَة النِّسَاء وحدهن إِلَّا على مَا لَا يطلع عَلَيْهِ إِلَّا هن من عورات النِّسَاء وَمَا أشبه ذَلِك من حَملهنَّ وحيضهن

وَأخرج مُسلم عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ مَا رَأَيْت من ناقصات عقل وَدين أغلب لذِي لب مِنْكُن قَالَت امْرَأَة: يَا رَسُول الله مَا نُقْصَان الْعقل وَالدّين قَالَ: أما نُقْصَان عقلهَا فشهادة امْرَأتَيْنِ تعدل شَهَادَة رجل فَهَذَا نُقْصَان الْعقل وتمكث اللَّيَالِي وَلَا تصلي وتفطر رَمَضَان فَهَذَا نُقْصَان الدّين

<<  <  ج: ص:  >  >>