قال ابن جريج، وأخبرني عامر بن عبد الله بن نسطاس قال:
بعث النّبي ﷺ عبد الله بن رواحة ﵁ فخرص بينهم، فلما خيّروا أخذت اليهود التّمر، فلم يزل بيد يهود حتى أخرجهم عمر ﵁ منها، فقالت اليهود: ألم يصالحنا النبي ﷺ على كذا وكذا؟ فقال: إن غدركم ما بدا لله ولرسوله، فهذا حين بدا لي إخراجكم منها. ثم قسمها بين المسلمين ولم يعط منها أحدا لم يحضر فتحها، فأهلها الآن المسلمون ليس فيها اليهود.
حدثنا هارون بن معروف قال: حدثنا ابن وهب قال، أخبرني أسامة بن زيد، عن نافع، عن عبد الله قال: لما افتتحت خيبر، سألت اليهود النّبي ﷺ أن يقرّها في أيديهم على أن يعملوا على النصف مما خرج منها؛ التمر والزرع، فقال النّبي ﷺ: أقرّكم على ذلك ما شئنا. فكانوا فيها كذلك على عهد النّبي ﷺ، وأبي بكر ﵁، وطائفة من إمارة عمر ﵁، وكان التمر يقسم على السّهمان من نصف خيبر، ويأخذ رسول الله ﷺ الخمس، وكان النّبي ﷺ أطعم كل امرأة من أزواجه (من (١) الخمس: مائة وسق تمرا، وعشرون وسقا شعيرا.
حدثنا محمد بن حاتم قال، حدثنا هشيم، عن داود بن
(١) بياض بالأصل، وما أثبتناه عن ابن هشام ٨١٤:٣ وتاريخ الطبري ١٥٨٩:٣.