للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال يحيى، وحدثني عبد السلام بن حرب، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: عامل رسول الله خيبر بشطر ما يخرج من زرع أو تمر، فكان يعطي أزواجه كلّ عام مائة وسق: ثمانين وسقا تمرا، وعشرين وسقا شعيرا.

فلمّا قام عمر ، قسّم خيبر، فخيّر أزواج النّبي أن يعطيهن (١) الأرض أو يضمن لهن الوسوق كل عام، فاختلفن، فمنهن من اختار الوسوق، ومنهن من اختار أن يقطع لها الأرض، وكانت عائشة وحفصة ممن اختار الوسوق.

قال يحيى، وحدثنا أبو بكر، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس قال: قسّمت خيبر على ألف سهم وخمسمائة وثمانين سهما، الذين شهدوا الحديبية ألف وخمسماية وأربعين رجلا، والذين كانوا مع جعفر بأرض الحبشة أربعون رجلا، وكان معهم يومئذ مائتا فرس أو نحوها، فأسهم للفرس سهمين ولصاحبه سهما.

حدثنا محمد بن يحيى قال، قال ابن إسحاق: بلغني ممن أثق به أن المقاسم كانت على أموال خيبر على الشقّ والنطاة في أموال المسلمين، وكانت الكتيبة خمس الله وسهم ذوي القربى واليتامى والمساكين، وطعم أزواج النّبي . وطعم رجال مشوا بين أهل فدك بالصّلح، منهم: محيّصة (٢) بن مسعود، أعطاه


(١) روي هذا الحديث في مسند ابن حنبل ٣٣٠:٦ عن ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر بسنده ومتنه مع اختلاف يسير في قوله «أن يعطيهن الأرض» في المسند: يقطعهن الأرض.
(٢) محيصة بن مسعود بن كعب بن عامر بن عدي بن مجموعة بن حارثة بن الحارث