للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حدثنا إسحاق بن إدريس قال، عبد الله بن المبارك قال، حدثني يونس، عن الزهري قال، حدثنا مالك بن أوس بن الحدثان بنحوه، قال: فذكرته لعروة قال: صدق مالك بن أوس، أنا سمعت عائشة تقول: أرسل أزواج النبي عثمان بن عفان إلى أبي بكر يسأل لهن ميراثهنّ مما أفاء الله على رسوله، حتي كنت أنا رددتهن عن ذلك، فقلت: ألا تتقين الله؟ ألم تعلمن أن رسول الله كان يقول: «لا نورث، فما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال»؟ فانتهى أزواج رسول الله إلى ما أمرتهنّ.

حدثنا ابن أبي الوزير، قال، حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: بعث إلىّ عمر ، فأتيته فوجدته جالسا على رمال، فقال: يا مالك، إنه قد دفّ على دواف (١) من قومك، فخذ هذا المال فأقسمه بينهم، فقلت: لو أمرت بذلك غيري: فقال: خذه أيها الرجل، فقال: فبينما أنا عنده إذا يرفأ فقال: هل لك في عثمان وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعد - قال سفيان:

خمسة أو أربعة - فقال: ائذن لهم. فلم يلبث أن أتاه فقال:

هل لك في علي وعباس؟ فقال: ائذن لهما، فدخلا، فقال القوم:

يا أمير المؤمنين افصل بينهما وارحمهما، فقال: إن أموال بني


(١) الدواف: جمع دافة للجماعة من الناس تقبل من بلد إلى بلد سائرة سيرا لينا (المحيط).