حدثنا إسحاق بن إدريس قال، عبد الله بن المبارك قال، حدثني يونس، عن الزهري قال، حدثنا مالك بن أوس بن الحدثان بنحوه، قال: فذكرته لعروة قال: صدق مالك بن أوس، أنا سمعت عائشة ﵂ تقول: أرسل أزواج النبي ﷺ عثمان بن عفان ﵁ إلى أبي بكر ﵁ يسأل لهن ميراثهنّ مما أفاء الله على رسوله، حتي كنت أنا رددتهن عن ذلك، فقلت: ألا تتقين الله؟ ألم تعلمن أن رسول الله ﷺ كان يقول:«لا نورث، فما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال»؟ فانتهى أزواج رسول الله ﷺ إلى ما أمرتهنّ.
حدثنا ابن أبي الوزير، قال، حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: بعث إلىّ عمر ﵁، فأتيته فوجدته جالسا على رمال، فقال: يا مالك، إنه قد دفّ على دواف (١) من قومك، فخذ هذا المال فأقسمه بينهم، فقلت: لو أمرت بذلك غيري: فقال: خذه أيها الرجل، فقال: فبينما أنا عنده إذا يرفأ فقال: هل لك في عثمان وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعد - قال سفيان:
خمسة أو أربعة - فقال: ائذن لهم. فلم يلبث أن أتاه فقال:
هل لك في علي وعباس؟ فقال: ائذن لهما، فدخلا، فقال القوم:
يا أمير المؤمنين افصل بينهما وارحمهما، فقال: إن أموال بني
(١) الدواف: جمع دافة للجماعة من الناس تقبل من بلد إلى بلد سائرة سيرا لينا (المحيط).