للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإحرام، فإن كان في قراءة الثانية كبَّر خمساً وقضى ركعة بسبعٍ بالقيام. وقيل: يكبر ستاً ويقضي ركعة بست، وبعد الركوع يقضي الأولى بست، وهل بالقيام، أو بغيره؟ تأويلان. فإن وجده في التشهد كبر وجلس ثم قام بعد سلامه فصلى ركعتين بسبع تكبيرات وخمس. وقيل: يكبر في الأول ستاً، وإن وجده في الخطبة جلس دون صلاة، وإن شاء الصلاة في المصلى صبر لفراغه ثم صلى.

وخطبتها بعد الصلاة، واستحب إعادتها إن عكس، فإن لم يعد أجزأه؛ كمن خطب محدثاً، ويجلس في وسطها، وكذا في أولها على المشهور، ويكبر في ابتدائها وخلالها بلا حدٍّ. وقال ابن حبيب: يستفتح بسبع ثم بثلاثٍ ثلاثٍ. مطرف وابن الماجشون: وبه استمر العمل عندنا، ويكبر معه من حضر خلافاً للمغيرة. واستحب استقبال القبلة (١) والإنصات له، والصحراء بغير مكة ونحره الأضحيته بها، وذهابه ماشياً وبعد الشمس إن أدرك، ورجوعه من طريق أخرى، ولا يخرج لها بمنبر، ويكبر في غدوه فقط جهراً ولو قبل الشمس على الأظهر. وثالثها: إن أسفر. ولم يجده مالك، وَاخْتَارَ ابْنُ حَبِيبٍ أَنْ يَقُولَ بَعْدَ تَكْبيرَتَينِ: لا إلَهَ إلا اللَّهُ، وَاَللَّهُ أَكْبَرُ، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ عَلَى ما هَدَانَا، اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْ الشَّاكِرِينَ، وزاد أصبغ: اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيراً، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيراً، وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلا، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إلا بِاَللَّهِ العلي العظيم (٢)، وينقطع بقيام الإمام للصلاة. وقيل: للخطبة. وقيل: بمجيئه للمصلى. ويكره النفل فيها بالصحراء (٣) على المعروف، وأما بالمسجد فيجوز مُطْلَقاً. وروي: بعدها فقط. وقيل: قبلها، وكرهه ابن حبيب يومئذ للزوال مُطْلَقاً ومنعه غيره. ويستحب التكبير إثر خمس عشرة فريضة لا نافلة على


(١) في (ح١، ح٢): (استقباله).
(٢) قوله: (العلي العظيم) ساقط من (ح١).
(٣) في (ح٢): (في الصحراء).

<<  <  ج: ص:  >  >>