للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

باب [زكاة الأنعام]

تجب زكاة الإبل والبقر والغنم، وإن معلوفة وعاملة ونتاجاً لا متولداً منها ومن وحش، وثالثها: إن كانت الأمهات من الوحش سقطت.

وشرطها: كالعين, ومجيء ساع اعتيد. وضمت فائدة لنصاب قبلها من جنسها, وإن قبل حوله بيوم على المشهور إن كانت غير وقص كثمانين، ثم إحدى وأربعين على المشهور، واتفق في أربعين وأربعين, فإن [٣٥/ب] كانت الأولى دون نصاب استقبل بها حولاً من الثانية إن كملا، وإلا ضما لما بعدهما، فإن كملت الأولى قبل الحول بولادة فحول الجميع منها، وإن لم تكن من جنسها فكل على حوله.

الإبل: في كل خمس شاة ضائنة، إلا أن يكون جل بلده معزاً فتؤخذ وإن خالفت غنمه على المشهور، وثالثها: يؤخذ الأيسر على المالك، ولو أخرج بعيراً أجزأ على الأصح، فإذا بلغت خمساً وعشرين فبنت مخاض، فإن عدمت أو لم تكن له خالصة فابن اللبون، فإن وجدا معاً أخذت بنت المخاض كأن عدما على المنصوص، إلا أن يرى الساعي أخذ بنت اللبون نظراً، وقيل: إن أتى به قُبِلَ، وقيل: لا. إلى ست وثلاثين فابن اللبون. إلى ست وأربعين فحقَّة طروقة فحل. إلى إحدى وستين فجذعة. إلى ست وسبعين فبنتا لبون. إلى إحدى وتسعين فحقتان. إلى عشرين ومائة فإن زادت إلى تسع وعشرين فمشهورها: يخير الساعي في حقتين وثلاث بنات لبون إن وجدا أو فقدا، وهل وإن وجد أحدهما فقط أو يتعين وهو الأقرب؟ قولان.

وفي مائة وثلاثين حقة وبنتا لبون اتفاقاً، ثم يتغير الفرض بالعشرات، ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، وفي المائتين مشهورها يخير الساعي في أربع حقاق وخمس بنات لبون إن وجدا أو عدما لا إحداهما. ورابعها: إن وجد فقط وإلا خير المالك، وإذا طاع بسن أفضل أجزأ، وهل وإن أخذ للفضل ثمناً أو أعطى، وعن النقص

<<  <  ج: ص:  >  >>