للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل [الاختلاف في قبض الصداق]

وإذا اختلفا في قبض حَالِّهِ أو ما حَلَّ منه (١) صُدِّقَ وإن بنى. والمشهور بيمين وإن طال. فإن لم يَبْنِ صُدِّقَتْ فيه - كمؤجل - بيمين. وقيد صدقه بكونه في غير كتاب أو كان عُرْفُهُم التعجيل قبل البناء، وإلا صدقت هي. وقيل: إن اختلفا إثر البناء لم يُصَدَّقْ إلا ببينة، وإن طال صدق مطلقاً.

ووارث كُلٍّ كَهُوَ ولو ماتا معاً. فإن (٢) قال وارثه بعد البناء: أنه دفعه، أو قال: لا علم لي - برئ. فإن ادعى عليه وارثها العلم حلف أنه لا يعلم أن الزوج لم يدفعه - ولا يحلف غائب، ولا من عُلِمَ عَدَمُ عِلْمِهِ- وأخذت به رهناً ثم تسلمه وادعى عليها القبض صُدِّقَ وإن لم يدخل. وإن بقي الرهن بيدها ودخل ففي تصديقه قولان. ولو أخذت به حميلاً ثم أقرت بالقبض من أحدهما واتفقا على ذلك وادعى كُلٌّ أنه الدافع لها صدق الزوج إن حلف وإلا فالحميل، ورجع به عليه، ولا يمين عليها. وإن ادعى كُلٌّ أنه دفعه (٣) بحضرة الآخر سُئلت، فإن قالت: إنما قبضته من المزوج فقط حلفت للحَمِيل، ولا كلام له مع الزوج. فإن نكلت حلف الحَمِيل (٤) ورجع عليها. وإن قالت: إنما قبضته من الحَمِيل صدق الزوج وحلف يميناً أنه دفعه لها، ويميناً ثانية للحميل أنه لا يعلم بدفعه قبله. فإن نكل عن الأولى حلفت الزوجة أنها لم تقبض شيئاً وغرمه الحميل (٥). فإن نكلت


(١) في (ح٢): (مؤجله).
(٢) في (ح١): (فلو).
(٣) من قوله: (صدق الزوج) إلى قوله: (دفعه) ساقط من (ح١،ح٢).
(٤) في (ق١): (الجميع).
(٥) في (ق١): (للوكيل).

<<  <  ج: ص:  >  >>