للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[باب الإجارة]

الإجارة بيع منفعة معلومة (١)، وحكمها كالبيع فيما يحل ويحرم، وعاقد بها (٢) كالمتبايعين، وتجوز مع البيع على الأصح، كأن يبيع له ثوباً وينسج له آخر بدرهم أو جلوداً ليحذوها له نعالاً، ويمنع الجعل معهما أو مع أحدهما عَلَى الْمَشْهُورِ، ولو باعه (٣) نصفاً بأن يبيع (٤) له النصف الآخر أو على أن يبيعه له منع، وثالثها: إن لم يؤجلا والبيع بنقد البلد، ورابعها: عكسه، وقيل: إن أجلا كره (٥)، وعلى الصحة لو مضى الأجل ولم يقع فله عمله (٦)، وحوسب بما بقي منه، فإن كان مما لا يعرف بعينه فثالثها: فيها إن كان (٧) أجلاً جاز (٨) وإلا فلا، واستظهر المنع (٩) مطلقاً.

وشرط المنفعة أن تكون متقومة، فلا تصح (١٠) فيما لا يعرف بعينه كالدنانير والدراهم للتزين وإن لازمها ربها على الأصح، وقيل: إن لم يغب عليها صح (١١) اتفاقاً، ولا إن عمله اليوم فبكذا وإلا فبكذا، ولا تعليم غناء بناء على أن منفعته غير متقومة وهي أيضاً غير شرعية فمنعت لذلك، ولا في قدور فخار، وفي صحاف الحنتم قولان،


(١) قوله (معلومة) زيادة من (ح٢).
(٢) في (ح٢): (وعاقديها)، وفي (ق١): (وعاهداها)، وفي (ق٢): (وعاقداها).
(٣) في (ق١): (باع له).
(٤) في (ح١): (ليبيع).
(٥) قوله (وقيل: إن أجلا كره،) ساقط من (ح١).
(٦) في (ح٢): (جعله).
(٧) قوله (كان) زيادة من (ق١).
(٨) قوله (جاز) زيادة من (ح٢).
(٩) قوله (المنع) زيادة من (ح٢).
(١٠) قوله (فلا تصح) ساقط من (ح٢).
(١١) قوله (صح) ساقط من (ح١).

<<  <  ج: ص:  >  >>