يجب الحج مرة في العمر. العراقيون على الفور (١)، وقاله مالك وشهر، فلو أخر عن أول عام فقضاء. وقيل: أداءٌ. وأكثر المغاربة على التوسعة ما لم يخف فواته وشهر أيضاً، وحجتهم منع الذاهبة إليه بعد حلف زوجها وعدم الجزم بتحنيثه، وطوع الأبوين، ورد بقصد إضرارها، وتعارض الواجبين. وأيضاً فقد روي أنه يعجل عليهما، وفضل على غزو إلا لخوف؛ كركوب على مشي على الأظهر، ومقتب على غيره, وهل الإسلام شرط في صحته ورجح، أو في وجوبه, أو فيهما؟ خلاف. ونوى ولي عن كرضيع وجرده قرب الحرم. وقيل: يكره حجه إن لم يكن ابن أربع سنين أو خمس، وأحضره المشاعر وأمره مقدوره وإلا ناب عنه فيما يقبل النيابة، كطواف لا كتلبية، ولا يركع عنه على الأشهر، ولا يطوف عنه أو يرمي إلا من طاف أو رمى عن نفسه, والمطبق ومن علم أنه لا يفيق قبل الفوات, كالصغير عَلَى المشهور لا غيرهما كالمغمى عليه، أما لو وقف به وقد أحرم صحيحاً أجزأه خلافاً لأشهب. وأحرم مميز عن نفسه، فإذن وليه كالعبد بإذن سيده، وله أن يدخله مكة ويحضره عرفة وغيرها غير محرم، واستحب له أن يحج ذا الهيئة (٢)، وزائد نفقة الصبي في ماله إن خيف ضيعة، وإلا لزم وليه كفدية، وجزاء صيد على الأشهر، وثالثها: كزائدها.
وشرط وجوبه كوقوعه فرضا: تكليف، وحرية وقت إحرامه لا (٣) بنية نفل، فلو نوى النفل لم يجزئه عن الفرض؛ كأن بلغ أو عتق بعد إحرامه، ولو كانا غير محرمين فأحرما بعده ولو ليلة النحر أجزأهما، كما لو حلل الولي الصبي قبل بلوغه لا إن أذن له،
____
(١) انظر التلقين: ١/ ٧٩، والمعونة على مذهب عالم المدينة: ١/ ٣١٥.