للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وإن (١) أسلم مدبر أو معتق لأجل لمعاوض استوفيت خدمته، وفي إتباعه إن عتق بالثمن أو بما بقي قولان. والموصى بخدمته ثم هو لفلان يبيعه العدو يقال للمخدم أفده بالثمن، فإن تمت الخدمة، قيل لمن له الرقبة: ادفع له ما فداه به أو أسلمه رقيقاً. ومن ابتاع عبداً من الفيء فدله على مال له أو لغيره بأرضهم فهو لأهل الجيش دون السيد والعبد، فإن كان جيش آخر [ب/٧٣]، فهو لأهل الجيش (٢) الثاني دون الذين قفلوا.

فصلٌ [الجزية]

عقد الجزية التزام إمام لمن تؤخذ منه تقريره بها بغير جزيرة العرب وله المرور، وفي إخراج العبيد (٣) قولان إن صح سببه (٤)؛ وهو: ذكر مكلف قادر مخالط لا راهب، وإن بعد عقدها على الأصح، وحر وإن أعتق ببلدهم أو أعتقه ذمي ببلدنا لا مسلم على المشهور فيهما، فتؤخذ من الكتابي ومجوس العجم، لا من مرتد وكافر قرشي، وفي غيرهم مشهورها تؤخذ، وثالثها: إلا من مجوس العرب، وهي لِلْعَنَوِيِّ أربعة دنانير أو أربعون درهماً كل عام في آخره على الأحسن، ولا تزاد لغني على المشهور، ولا تنقص لفقير إن قوي عليها، وتسقط إن عجز عن جملتها. وقيل: يؤخذ منه ما قوي عليه، ولا حد لأقلها. وقيل: دينار أو عشرة دراهم. ومن بلغ أُخذت منه لوقته لا في آخر العام. ومن بذلها منهم ورءاه الإمام مصلحة لزمه وحرم قتاله مع الإهانة عند أخذها، وهو حر على الأظهر، ومكن من أراد الرجوع، واستظهر خلافه. وإن أسلم الْعَنْوِيُّ أو مات فماله له ولوارثه


(١) قوله: (وإن) ساقط من (ح٢).
(٢) من قوله: (دون السيد ...) ساقط من (ح٢).
(٣) في (ح٢): (العبد).
(٤) في (ح٢، ق٢): (سبيه).

<<  <  ج: ص:  >  >>