للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[باب المساقاة]

فالمساقاة إجارة على عمل في حائط وشبهه بجزء من غلته، وهي جائزة فيما لم يطب، فإن طاب ولو بعضه منعت على الأصح كمع سنة أخرى، وكذا ما يخلف عَلَى الْمَشْهُورِ، إلا تبعاً من نخل وشجر وإن بعلاً أو ذا بطنين، أو ذا زهر أو ورق منتفع به كوردٍ وآس، وكذا ما ظهر من زرع وَمَقْثَأَة (١) على الأشهر إن عجز عنه ربه، وبرز، وفيه كلفة، وخيف موته ولم يطب، وثالثها: الكراهة، وهل يجوز القطن مطلقاً أو مع عجز ربه؟ تأويلان.

واغتفر طيب نوع قل في حائط، وشبهه كبياض نخل، وزرع لم يزد على ثلث بقيمة الجميع، وألغي لعامله إن سكتا عنه، وقيل: إن لم يزد على ثلث نصيبه، وقيل: لربه، وإن أدخلاه فبجزئها (٢) وبذره عامله وإلا فسد، ولو اشترطه ربه منع على المعروف بخلاف عامله.

وجاز شجر وزرع وإن غير تبع، وبجزء متحد (٣)، ولزم دخول الشجر التبع له، ولا يلغى لعامله على المعروف.

ومنع كقضب (٤)، وكزبرة، وقيل: يجوز إن ثبت، وعجز عنه ربه، ولم يحل بيعه، ومغيب كجزر ولفت وكذا بصل، وفيها: جوازه إن عجز عنه ربه، وفي قصب السكر الجواز، ومنعه ابْنُ الْقَاسِمِ، وعلى الأول لا يشترط خلفته، وفي الريحان قولان.


(١) قال الخرشي: المراد بها ما يشمل القثاء، والخيار، والعجور، والبطيخ، والقرع، والباذنجان، واللفت، والبصل، والثوم، والكزبرة والسلق، ونحو ذلك. انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل: ٥/ ١٩٠.
(٢) في (ق١): (فبجزء مساقاة).
(٣) في (ح٢): (غير متحد).
(٤) في (ح٢): (كقصب).

<<  <  ج: ص:  >  >>