للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

باب الجراح (١)

الجراح (٢) موجبها قَوَدٌ في نَفْسٍ فما دونها، وَدِيَة، وقيمةٌ، وأدبٌ (٣)، وكفارةٌ في نفس، والنظر فيها في القَوَدِ في (٤) القتل والقتيل والمقاتل (٥).

فشرط القتل كونه عمداً، محضاً، حراماً؛ وهو: قصد الضارب إلى الضرب بما يقتل مثله - وإن لم يقصد القتل عَلَى الْمَشْهُورِ- بمباشرة أو سبب (٦). فالمباشرة كقتله بحديدة أو بشيء مُحَدَّدٍ، أو بمثقل، وكعصر أنثييه، وخنقه، وحرقه، وتغريقه، ومنعه من أكل أو شرب لموته، وكذا إن لطمه، أو وكزه، أو ضربه بعصا، أو رماه بحجر عمداً، إلا لأدب ولعب. وقال اللخمي في اللطمة وما بعدها: إن قام معها دليل العمد كضربة من رجل شديد [ب/٢٠٧] لمريض أو ضعيف فكذلك، وإلا فشبه عمد، فإن كان في لَعِبٌ فخطأٌ على الأصح. وثالثها: إن تلاعبا معاً فكذلك، وإن ضربه ولم يلاعبه الآخر فالقود. وقيل: هو قيد في القولين يرجع بهما إلى وفاق. وقيل: هو شبه عمدٍ، فإن مات مغموراً لم يتكلم فالقود (٧).

وفيها: بقسامة كموته بعده، فإن أنفذ له مقتلاً فلا قسامة. وفيها: وإن طرح رجلاً في نهر ولم يدر أنه لا يحسن العوم فمات فإن كان على وجه العداوة والقتل قتل به، وإن كان على غير ذلك ففيه الدية - يريد: على العاقلة - مُخَمَّسَة لا مغلظة على


(١) في (ح٢): الجروح).
(٢) في (ق١): (الجروح).
(٣) قوله: (وأدبٌ) ساقط من (ح٢).
(٤) في (ح١): (والنظر في العود فيها في).
(٥) في (ح٢): (القاتل).
(٦) في (ح٢): (تسبب).
(٧) قوله: (فالقود) ساقط من (ح١).

<<  <  ج: ص:  >  >>