للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا منكر على المشهور، كفرش من حرير وصور بجدار (١) ولعب ممنوع، فإن كان مباحاً من غير ذي الهيئات فالوجوب اتفاقاً، وكذا إن كان منهم - على الأصح - وينكر جهده. ووجوب أكل المفطر محتمل.

ولا يدخل بغير إِذْنٍ مَنْ لَمْ يُدْعَ. وكره نثر كلوز وسكر للهبة. ويحرم معه أخذ بعضهم من بعض، وأما لو وضع للأكل خاصة جاز. وتحرم النهبة حينئذ (٢).

وأما طعام إعذار لختان، ولعقيقة، ونقيعة؛ لقادم من سفر، وخرس لنفاس، ومأدبة لدعوة، وحذقة لقراءة صبي، ووكيرة (٣) لبناء دار - فيكره الإتيان له. وَتَقَدَمَ حُكْمُ العقيقة.

فصل [القسم بين الزوجات]

القسم واجب للزوجات فقط. ولو امتنع الوطء شرعاً لكحيض وظهار، أو طبعاً لكرتق أو كان عبداً أو مريضاً. وأقام إن عجز عند من شاء، وعلى ولي المجنون إطافته. والكتابية كالمسلمة، والأمة كالحرة. وقيل: على النصف منها؛ وعليه فإن عتقت قبل انقضاء ليلتي الحرة أو ليلتها هي - إن بدأ بها - صارت كالحرة. وأما بعده فتوفى الحرة ليلتها إن بدأ بالأمة، وإلا فات وابتدأ حينئذ.

ولا يطلب بتسوية في نفقة وكسوة على الأصح كالوطء إن لم يقصد ضرراً أو يَكُفَّ؛ ليوفر لَذَّتَهُ للأخرى. ولا المبيت عند واحدة إلا استحباباً إن عدم الضرر. وبات عند بِكْرٍ ولو أمة إن تجددت على غيرها سبعاً. والثيب ثلاثاً لا إن انفردت على المشهور. وفي كونه حقاً له أو لها روايتان. وفي القضاء لها به قولان. وله التصرف في حوائجه على الأصح،


(١) في (ح٢): (بكجدار).
(٢) قوله: (حينئذ) ساقط من (ح١).
(٣) الوكيرة: هو الطعام الذي يتخذ للبناء في البيت. انظر: تاج العروس، مادة (وكر).

<<  <  ج: ص:  >  >>