للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل صلاة النوافل]

لم يؤقت مالك عدداً من النفل قبل فرض ولا بعده، ورأى أن ما ورد من ذلك ليس لقصد تحديد، والمستحب ما تيسر من ذلك كقبل ظهر وبعدها، وقبل عصر وبعد مغرب، وكصلاة ضحىً، وأقلها ركعتان وتنتهي لثمان، وكتحية بمسجد بوقت إباحة لغير محدث ومارٍ، ومكرر دخول بعدها، وناب فرض عنها، وتحية مسجدِ مكةَ الطواف، واستحب بمسجد المدينة أن يبدأ بها قبل سلامه على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعنه التوسعة بعده، وإيقاع نفل بمصلاه عليه السلام، وفرض بأول صف، والوتر سنة على المنصوص، وأخذ وجوبه من قول أصبغ: يؤدب تاركه، ومن قول سحنون: يجرح، وهو آكد من العيدين، وهما آكد من الكسوف ثم (١) الاستسقاء، وكلها سنن كما سبق، وركعتا الإحرام سنة. وقيل: فضيلة. والأفضل الجهر بوتر وصلاة ليل والسر نهاراً، ويجوز ليلاً في الوتر على المشهور [٢٧/أ] وفي كره الجهر نهاراً قولان، وهل كثرة السجود أفضل، أو طول القيام، وإن كان له ورد فكالأول، أو حزب فكالثاني؟ أقوال. وهل ركعتاً الفجر فضيلة وعليه الأكثر، أو سنة وصحح؟ روايتان.

ولابد من نية تخصهما وإلا أعادهما، كأن ظهر سبق إحرامهما للفجر ولو بتحرٍ، خلافاً لعبد الملك. وقيل: لا تجزئه إن دخل على غير يقين، وقراءتها بالفاتحة فقط على المشهور. وروي: وسورة قصيرة. وقيل: قُولُوا آمنا بِاللَّهِ، وقُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا، ولا يركع بعد الفجر غيرها ولو وقعت بمسجد وهو الأفضل فيهما. وقيل: إلا التحية، وعلى المشهور تنوب عنها، فإن صلاها في بيته لم يركع على المشهور، وثالثها: يخير، وعلى الركوع، فهل بنية التحية، أو ركعتي الفجر؟ قولان. فإن وجد الإمام في صلاة صبح


(١) في (ح٢): (و).

<<  <  ج: ص:  >  >>