للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[باب العارية]

العارية: تمليك منفعة عين بلا عوض، وهي مندوبة من متصرف مالك منفعة مباحة لا انتفاعاً كثر وإن مستعيراً على الأصح. والعبد بإذن سيده (١) لأهل تبرعٍ عليه، لا كمسلم أو مصحف لذمي، أو سلاح لقتال محرم، أو آنية لاستعمال لا يحل، أو دابة لمعصية، أو أمة لاستمتاع، أو خدمة لمن يعتق عليه، وهي لها أو لغير محرم، وامرأة وصبي. وقيل: إلا المأمون المتأهل، فإن نزل بيعت لمن تجوز له، إلا أن يقصد ربها عين المستعير فله الرجوع، وجاز لذي أهل أمن وإلا فلا، إلا أن تكون متجالة لا أرب للرجال فيها، أو هو شيخاً فانياً، وإجارتها كذلك، والطعام قرض، وكذلك النقد، وقيل: تصح إعارته [ب/١٦٩] لصيرفي لا يذهب عينه، ولمديان ليراه غيره، والأظهر المنع، وتحصل بما يدل عليها، وأعنِّي بغلامك لأعينك بمثله إجارة تصح، وأجرة حملها على المستعير كردها على الأظهر. وقيل: على ربها. وفي علف الدابة قولان، ولا يفعل ما هو أضر مما أذن له، وحمل في المطلق على المعتاد، ولزم ما عين ولو لم يقبض على المشهور بعمل أو أجل لانتهائه، ولو لم يقبض على المشهور (٢) وإلا فالمعتاد. وقيل: يخير ربها. وقيل: إن احتاج ورثة المستعير كهو، وإن قبل قبض كورثة معيرها إن قبضت وإلا بطلت، وإذا أخرجه بعد البناء ونحوه ففيها: له ما أنفق. وفيها: قيمته، وهل خلاف، أو قيمته إن بعد ولم يشتره، أو بغبن كثر؟ تأويلات.

وإن مضت مدة بناء أو غرس فنسبته (٣) كما سبق، وضمن ما يغاب عليه. وقيل: إن شرط عليه وإلا فلا، وبرئ ببينة خلافاً لأشهب، ولو شرط نفي الضمان لم يفده على الأصح، وصدق فيما لا يغاب عليه كعبدٍ ودابة وحيوان وإن صغر؛ كطير إن لم يظهر كذبه


(١) قوله: (سيده) ساقط من (ح٢).
(٢) من قوله: (ولو لم ...) مثبت من (ق١).
(٣) في (ح١، ق٢): (فسنة).

<<  <  ج: ص:  >  >>