للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكحبس (١) مسجد بيده، وقيل: تخرج، وقيل: إن كان حبساً مطلقاً فكذلك، وإن حبست على أئمة المسجد لم تخرج حتى تتم عدتها.

ولأم الولد [أ/١١٣] يموت عنها (٢) سيدها السكنى على الأصح، وثالثها: يكره تركها لها (٣)، ولها في العتق السكنى، وكذا نفقة الحمل لا في الموت على الأصح (٤)، وهما للمرتدة، وقيل: لا سكنى لها إن لم تتب، كذا كل محبوسة بسببه في السكنى، ونفقة الحمل إن وجبت (٥) نفقته بعد الوضع عليه لا إن كانا عبدين أو أحدهما أو ملاعنة وإلا لزمه كما في الفسخ لإسلام أحدهما بعد البناء، وكمن نكح مَحْرماً (٦) غير عالم فدخل بها (٧)، أو وطئ بشبهة فحملت، فإن لم تحمل وكانت زوجاً لغيره فهل نفقتها على نفسها أو على واطئها؟ قولان.

فصل [المحرم من الرضاع]

والمحرِّم من الرَّضاع لبن امرأة ولو مصة واحدة وإن ميتة على المشهور، أو يائسة على المعروف، أو صغيرة لم تحمل ولم توطأ وأن لم (٨) تبلغ حد الوطء على الأصح إن حصل قبل الاستغناء في الحولين أو بزيادة شهرين على المشهور.


(١) في (ق١): (وكمحبس).
(٢) قوله (عنها) زيادة من (ح٢).
(٣) قوله (لها) ساقط من (ح٢)،
(٤) في (ح٢) (المعروف).
(٥) في (ق١): (رجيت).
(٦) في (ق١): (ذات محرم).
(٧) قوله (فدخل بها) زيادة من (ق١).
(٨) قوله (لم) سقط من (ح١).

<<  <  ج: ص:  >  >>