للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

لضرر جيران إن كانت بحاضرة، ولترفع أمرها للحاكم، فإن كان الشر منها أُخرجت عنهم أو منهم أُخرجوا عنها، وإن أشكل أقرع لمن يخرج، فإن خرجت بلا عذر ردت بالقضاء، وليس لها كراء في الإقامة بغيره كنفقة ولد هربت به إلا أن يكون أكرى المنزل بعد خروجها فلها الأقل مما أكرى أو اكترت، وانتقلت في منهدم ومعار ومستأجر إن انقضت مدتهما، فإن اختلفا في موضعين أجيبت إن لم يضر به لكثرة كراء ونحوه.

وقيل: إن دعاها لمنزل يملكه أجيب إلا أن يتحمل (١) عنها الكراء فتسكن حيث شاءت ولها الخروج (٢) في حوائجها (٣) نهاراً أو قرب الفجر أو بين العشاءين، وقيل: ولثلث الليل، وقيل: ونصفه، وروي لقدر هدوء الناس.

اللخمي: وأرى لها ذلك (٤) من طلوع الشمس لغروبها في بعض الأوقات إن احتاجت لا (٥) أن تجعله عادة، ولا أحب أن تكون عند أمها كل النهار، وللزوج بيع الدار في ذات الأشهر، وفي المتوقع حيضها إذا اشترطته قولان، وللغرماء ذلك في المتوفى عنها. ويشترط سكناها مدة العدة، وقيل: فاسد لجواز الريبة، وعلى الأول إن ارتابت فهي أحق بالمقام لمنتهى العدة، وللمشتري الخيار، وقيل: لا، فإن وقع بشرط زوالها فسد على الأصح.

وامرأة الأمير ونحوها لا يخرجها قادم قادم كالمحبس عليه حياته وعلي آخر بعده فمات الأول أو طلق ولو ارتابت حتى تنقضي الريبة. ولو إلي خمس سنين بخلاف سنين معلومة فلا تزيد عليها.


(١) في (ح٢): (تحتمل).
(٢) في (ح٢): (التصرف).
(٣) في (ح٢): (لحوائجها).
(٤) قوله (ذلك) ساقط من (ق١).
(٥) قوله (لا) ساقط من (ق١).

<<  <  ج: ص:  >  >>