للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقال اللخمي: إن مات بمستعتب وإلا انتقلت لمكان مأمون ولا تبعد (١)، فإن وصل لمحل الإقامة ومات قبل إسكانها أو بعده وقبل نقد الكراء أو بعده أو سكنت في ملكه، فعلى ما تقدم وتمادت محرمة.

وإن عصت بعد موت أو طلاق (٢) لا معتكفة ولا سكنى لأمة لم تبوأ بيتاً، ولها حينئذٍ النقلة (٣) مع سيدها على المنصوص. فإن مات زوج بدوية من أهل العمود (٤) وليس معها إلا أهله اعتدت معهم حيث رحلوا (٥)، وكذا إن لم يكن معها إلا أهلها، وإن كان معها القبيلان ولم يفترقا فكذلك، وإلا رحلت مع أهلها (٦) فقط، وأُوِّل إن بعدوا (٧) عنها بحيث ينقطع خبرهم عنها، وإلا أقامت مع أهل زوجها. وهل الخصوص (٨) كالعمود أو كالحضر؟ قولان.

واعتدت صغيرة يُجامع مثلها بعد البناء حيث كانت، وليس لأهلها نقلها ولو خرجوا لحج أو سكنى بلد آخر حتى تنقضي عدتها، وتجبر الذمية على الإقامة في المنزل لانقضاء عدتها من المسلم.

وللمعتدة مفارقة المسكن لتعذر الإقامة به كسقوطه أو خوف جار سوء أو لصوص أو وجود وحشة لنقلة (٩) من حولها، أو خوف نقلتهم ثم تلزم الثاني وما بعده كذلك إلا


(١) في (ح٢): (يعتد).
(٢) قوله (بعد موت أو طلاق) زيادة من (ق١).
(٣) في (ق١): (النفقة).
(٤) أي من أهل الخيام.
(٥) في (ح١): (ورحلت)، وفي (ح٢): (معهم).
(٦) في (ق١): (أهله).
(٧) في (ق١): (بعد).
(٨) المراد: أصحاب بيوت الخوص من القصب أو الشجر.
(٩) في (ق١): (فنقلت).

<<  <  ج: ص:  >  >>