للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[باب الموات]

الموات أرض لا ملك فيها لآدمي ولا منفعة، والمختصة بخلافها.

والاختصاص إما بعمارة ملك وإن مندرسة. فإن كانت عمارة إحياء فاندرست فأعمرها ثان (١) فثالثها: إن بَعُدَتْ من العمران فله، وإلا فللأول.

وإما بحريم وهو لبلد ما يرتفق به كَمُحْتَطَبٍ ومَرْعَى يدرك غدواً ورواحاً.

سحنون: وما كان على يوم، وما لا (٢) يدرك غدواً ورواحاً فبعيد. ونحوه لابن القاسم. وعنه يَجْتَهِدُ وَيُشَاوِرُ فيه أهل الرأي.

وبئر ما اتصل بها من أرض ليس لأحد أن يُحْدِثَ فيها ما يضر بمائها ويضيق على واردها من بناء وغرس. وقيل: الحريم لبئر وأرض ودار وَوَادٍ في أرضٍ غير مملوكة عشرون ذراعاً. وقيل: ستون. وقيل: للعادية خمسون، والحادثة خمس وعشرون. وعكسه لأبي مصعب، وزاد وحريم بئر الزرع خمسمائة ذراع. وحريم النهر ألف ذراع. وسئل مالك عن حريم النخلة فقال: ما فيه مصلحتها. وقيل: اثنا عشرة ذراعاً من نواحيها إلى عشرة.

ولكل شجرة أو كَرْمٍ ما فيه مصلحته، ولدار إن حفت بموات ما فيه رفق بأهلها من مَطْرَحِ تراب، ومصب ميزاب ونحوه، وبملك لا يختص. ولكل أن ينتفع ما لم يضر بغيره؛ فَيُمْنَعُ كَحَمَّامٍ، وَفُرْنٍ، (٣) وكِيْرٍ لحدادٍ، وَرَحَى يضر (٤) بجدار. وقيل: بصوتٍ. وقيل: وقت النوم فقط، واستخف تنور.


(١) قوله: (فأعمرها ثان) ساقط من (ق١).
(٢) قوله: (لا) ساقط من (ح١).
(٣) قوله: (وفرن) زيادة من (ح١).
(٤) قوله: (يضر) ساقط من (ق١).

<<  <  ج: ص:  >  >>