للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

باب السرقة (١)

السرقة: أخذ مال وغيره (٢) من حِرْزٍ خِفْيَةً لم يؤتمن عليه. وهي مُحَرَّمَةٌ إجماعاً. وشرط سارقه التكليف، فيقطع الحر والعبد، والذمي كذا المعاهد - على الأصح - وإن سرقوا لمثلهم أو لم يترافعوا إلينا. وشرط المال كونه نِصَابَاً بعد خروجه، مِلْكَاً لغير آخذه، تَامَّاً لا شبهة له فيه، مُحْتَرَمَاً، مُخَرَّجَاً من حرز لغيره خفية، وإن حَطَبَاً وَمَاءً وفاكهة، فالنصاب ربع دينار أو ثلاثة دراهم، وهل خالصة أو مطلقاً؟ تردد.

وقال محمد: ولو ديناراً وتبراً، أو ما يُقَوَّمُ بثلاثة دراهم وإن نقص عن ربع دينار على المشهور. وقيل: إنما يُقَوَّم بالذهب. وقيل: بهما إذا كانا غالبين. وقيل: بما يباع به المسروق غالباً منهما. وهل يُقَوَّم بالذهب في بلد يباع فيه بالعروض، أو في أقرب المواضع إليه؟ تردد. فلو ظنهما فلوساً أو الثوب فارغاً منهما قطع إن وجد أحدهما فيه أو في فراش أو مخدة (٣) أو مرقعة (٤)، لا في حَجَرٍ أو خَشَبَةٍ. وَقُيِّدَ إن كان الثوب خَلِقَاً حلف أنه لم يعلم، وسقط. وإن كان في عصا صُدِّقَ إن أخرجها في ليل أو من مكان مظلم، وإلا فلا. وقال أصبغ: إن كانت مفضضة وهي مما لا يفضض، فإن ريء (٥) أنه لم ينظر الفضة لم يقطع وإن كان فيها ثلاثة دراهم، إلا أن يبلغ قيمة العصا ذلك، فلو نقص كل درهم خَرُّوَبَةٍ أو ثلاث حبات لم يُقْطَعْ، وإن نقص حبتين قُطِعَ. وقيل: إن نقصت يسيراً وجازت كالوازنة قُطِعَ اتفاقاً، وفي عكسهما


(١) قوله: (السرقة) ساقط من (ح٢).
(٢) في (ح١): (ونحوه).
(٣) المِخَدَّة بالكسر وهي المِصْدَغة؛ لأَن الخد يوضع عليها. وقيل: الخدان اللذان يكتنفان الأَنف عن يمين وشمال. انظر لسان العرب: ٨/ ٤٣٩.
(٤) في (ح١): (مرفقة).
(٥) في (ق١): (بدا).

<<  <  ج: ص:  >  >>